(مسألة 68): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما (2)، وكذا في العود إذا صلى
____________________
* الأقوى ذلك فتبطل ما بيده. (الحكيم).
(1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط ضعيف والإتمام في بعض صور المسألة منصوص بخصوصه.
(آل ياسين).
* بل إتمامها تماما ثم إعادتها تماما. (الحكيم).
* لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه (قدس سره) من الحكم بصحة الصلاة تماما وبحرمة إبطال الفريضة اختيارا بل الأحوط فيه إتمامها تماما ثم إعادتها كذلك.
(الخوئي).
(2) لا وجه لتعين الإتمام بل يجب الإعادة على حسب حاله حين العمل والقضاء على حسب ما فاتته وكذا في الفروع الآتية. (البروجردي).
* إن كان تكليفه التمام فعلا أداءا أو قضاءا فالميزان هو حاله الفعلي في الأداء وقضاء ما فات منه حسب ما فات في جميع الفروع. (الإمام الخميني).
* يريد بذلك الإعادة في محل انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حد الترخص وبذلك يظهر مراده من بقية ما ذكر في هذه المسألة. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: ومن ذلك يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصرا في صورة العود ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت وبذلك يظهر حكم القضاء قصرا فيما بعد ذلك.
(1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط ضعيف والإتمام في بعض صور المسألة منصوص بخصوصه.
(آل ياسين).
* بل إتمامها تماما ثم إعادتها تماما. (الحكيم).
* لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه (قدس سره) من الحكم بصحة الصلاة تماما وبحرمة إبطال الفريضة اختيارا بل الأحوط فيه إتمامها تماما ثم إعادتها كذلك.
(الخوئي).
(2) لا وجه لتعين الإتمام بل يجب الإعادة على حسب حاله حين العمل والقضاء على حسب ما فاتته وكذا في الفروع الآتية. (البروجردي).
* إن كان تكليفه التمام فعلا أداءا أو قضاءا فالميزان هو حاله الفعلي في الأداء وقضاء ما فات منه حسب ما فات في جميع الفروع. (الإمام الخميني).
* يريد بذلك الإعادة في محل انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حد الترخص وبذلك يظهر مراده من بقية ما ذكر في هذه المسألة. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: ومن ذلك يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصرا في صورة العود ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت وبذلك يظهر حكم القضاء قصرا فيما بعد ذلك.