(مسألة 66): إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه (5)
____________________
* في جريانه في غير الوطن إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع إلى زمان اليقين بالقصر أو التمام. (الحكيم).
* ينبغي رعاية الاحتياط فيه. (البروجردي).
(1) في الوصول إلى محل الإقامة إشكال فلا يترك الاحتياط إما بالجمع أو التأخير إلى الوصول إلى المنزل. (الإصفهاني).
* قد مر الاحتياط في العود إليه. (الحائري).
(2) على تأمل بل لا يخلو العدم عن قوة كما مر. (آل ياسين).
(3) لا يترك هنا. (الشيرازي).
(4) وكذا العاصي في سفره إذا عاد إلى قصد الطاعة ومن شغله السفر إذا أقام في غير بلده عشرة فإنه يقصر في السفرة الأولى بمجرد الضرب في الأرض.
(كاشف الغطاء).
(5) إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان. (الإمام الخميني).
* ينبغي رعاية الاحتياط فيه. (البروجردي).
(1) في الوصول إلى محل الإقامة إشكال فلا يترك الاحتياط إما بالجمع أو التأخير إلى الوصول إلى المنزل. (الإصفهاني).
* قد مر الاحتياط في العود إليه. (الحائري).
(2) على تأمل بل لا يخلو العدم عن قوة كما مر. (آل ياسين).
(3) لا يترك هنا. (الشيرازي).
(4) وكذا العاصي في سفره إذا عاد إلى قصد الطاعة ومن شغله السفر إذا أقام في غير بلده عشرة فإنه يقصر في السفرة الأولى بمجرد الضرب في الأرض.
(كاشف الغطاء).
(5) إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان. (الإمام الخميني).