____________________
(1) لو علم بترك الركن على تقدير الثلاث فالحكم بصحة الصلاة مشكل.
(الگلپايگاني).
(2) تصحيح هذه الصلاة في الصورة الأولى وهي ما إذا احتمل ترك ركن على فرض الثلاث في غاية الإشكال للعلم ببطلان صلاته على تقدير النقصان فلا يجبر بصلاة الاحتياط كما مر نظيره في المسألة الثانية عشر. (الإصفهاني).
* بل لا إشكال في خلافه ووجوب إعادته لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر إما لنفسه أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز فتدخل الركعة المشكوكة فيما لا نص فيه فيشكل إتمامه كما عرفت الوجه في كلية الشكوك غير المنصوصة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الأولى وهي ما علم ترك ركن على فرض الثلاث. (الإمام الخميني).
* بل البناء مع علمه ببطلان صلاته على فرض النقص في غاية الإشكال كما مر في نظيره في المسألة الثانية عشر. (آل ياسين).
* هذا في الفرضين الأخيرين أما في ترك الركن فالمتعين البطلان. (الحكيم).
* إذا دار الأمر بين تمامية الصلاة وترك ركن فالصلاة باطلة. (الخوانساري).
* فيه إشكال واضح على فرض العلم لأنه على فرض الثلاث ترك ركنا فإن صلاته على هذا الفرض مرددة بين كونها تامة غير محتاجة إلى الركعة المفصولة وبين كونها باطلة لا يتدارك بها فكيف تشمله أدلة البناء على الأكثر والاحتياط بالركعة المفصولة. (الحائري).
(3) لو علم أنه على فرض الثلاث أو الأربع ترك ركنا فالأحوط الإعادة بعد عمل الاحتياط. (الشيرازي).
(الگلپايگاني).
(2) تصحيح هذه الصلاة في الصورة الأولى وهي ما إذا احتمل ترك ركن على فرض الثلاث في غاية الإشكال للعلم ببطلان صلاته على تقدير النقصان فلا يجبر بصلاة الاحتياط كما مر نظيره في المسألة الثانية عشر. (الإصفهاني).
* بل لا إشكال في خلافه ووجوب إعادته لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر إما لنفسه أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز فتدخل الركعة المشكوكة فيما لا نص فيه فيشكل إتمامه كما عرفت الوجه في كلية الشكوك غير المنصوصة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الأولى وهي ما علم ترك ركن على فرض الثلاث. (الإمام الخميني).
* بل البناء مع علمه ببطلان صلاته على فرض النقص في غاية الإشكال كما مر في نظيره في المسألة الثانية عشر. (آل ياسين).
* هذا في الفرضين الأخيرين أما في ترك الركن فالمتعين البطلان. (الحكيم).
* إذا دار الأمر بين تمامية الصلاة وترك ركن فالصلاة باطلة. (الخوانساري).
* فيه إشكال واضح على فرض العلم لأنه على فرض الثلاث ترك ركنا فإن صلاته على هذا الفرض مرددة بين كونها تامة غير محتاجة إلى الركعة المفصولة وبين كونها باطلة لا يتدارك بها فكيف تشمله أدلة البناء على الأكثر والاحتياط بالركعة المفصولة. (الحائري).
(3) لو علم أنه على فرض الثلاث أو الأربع ترك ركنا فالأحوط الإعادة بعد عمل الاحتياط. (الشيرازي).