التاسعة: إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته (2) وأتم ثم أعاد الصلاة (3)
____________________
الثانية كذلك فيجعل الجميع الأولى ويأتي بالثانية وبالجملة فما ذكره في المتن هو الأصح نعم في فرض الإتيان بالمنافي يكفي إعادة الثانية فقط كما ذكره الأخ (قدس سره). (كاشف الغطاء).
* لو لم يتخلل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا بعد الأولى ولا الثانية أتى بالبعض المعلوم نقصه بقصد ما في الذمة ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة التسليم وتصح الصلاتان بلا حاجة إلى إعادة أصلا ويختص ما ذكره في الفرض الأول بما إذا تخلل المنافي بعد الأولى وما في الفرض الثاني بما إذا تخلل بعد الثانية. (النائيني).
(1) أي السلام في الصلاة الثانية الواقع سهوا في الأثناء على احتمال. (الفيروزآبادي).
(2) بل يأتي بها بقصد ما في الذمة ثم يأتي بصلاة الاحتياط ولا تجب إعادة الصلاة هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة وأما إذا كانت ركعتين كالشك بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. (الإمام الخميني).
(3) يأتي بالركعة بقصد ما في الذمة إن كانت تداركا للشك المتدارك بركعة واحدة وإلا يأتي بها رجاءا ليتم الصلاة وفي الحقيقة الإتيان رجاءا بالنسبة إلى التشهد وبقصد القربة المطلقة بالنسبة إلى السورة وبقصد ما في الذمة بالنسبة إلى الركوع والسجود لأن إجراء أصل عدم تحقق الرابعة لا يعين أنها آخر الظهر وكذا وجوب إتمام الظهر اللهم إلا أن يقال الأصل بقاء الأمر بإتيان الرابعة فالمأتي به آخر الصلاة باعتبار التنزيل. (الفيروزآبادي).
* الظاهر عدم الحاجة إليها. (الحكيم).
* لو لم يتخلل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا بعد الأولى ولا الثانية أتى بالبعض المعلوم نقصه بقصد ما في الذمة ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة التسليم وتصح الصلاتان بلا حاجة إلى إعادة أصلا ويختص ما ذكره في الفرض الأول بما إذا تخلل المنافي بعد الأولى وما في الفرض الثاني بما إذا تخلل بعد الثانية. (النائيني).
(1) أي السلام في الصلاة الثانية الواقع سهوا في الأثناء على احتمال. (الفيروزآبادي).
(2) بل يأتي بها بقصد ما في الذمة ثم يأتي بصلاة الاحتياط ولا تجب إعادة الصلاة هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة وأما إذا كانت ركعتين كالشك بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. (الإمام الخميني).
(3) يأتي بالركعة بقصد ما في الذمة إن كانت تداركا للشك المتدارك بركعة واحدة وإلا يأتي بها رجاءا ليتم الصلاة وفي الحقيقة الإتيان رجاءا بالنسبة إلى التشهد وبقصد القربة المطلقة بالنسبة إلى السورة وبقصد ما في الذمة بالنسبة إلى الركوع والسجود لأن إجراء أصل عدم تحقق الرابعة لا يعين أنها آخر الظهر وكذا وجوب إتمام الظهر اللهم إلا أن يقال الأصل بقاء الأمر بإتيان الرابعة فالمأتي به آخر الصلاة باعتبار التنزيل. (الفيروزآبادي).
* الظاهر عدم الحاجة إليها. (الحكيم).