____________________
(1) قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني، الخوانساري).
(2) في اعتبار ما يوجب البطلان نظر لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف لتصحيح الصلاة لا لإبطالها. (آقا ضياء).
(3) الأقوى أنه كاليقين مطلقا نعم في مثل ظن عدم الإتيان بعد التجاوز تتعارض الأمارتان فلا يترك الاحتياط بالإعادة في الأركان وقضاء الفعل المظنون عدم الإتيان به في غيرها كالسجدة والتشهد. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات مطلقا والاحتياط لا ينبغي تركه. (الشيرازي).
* الأظهر أنه كاليقين. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات. (الگلپايگاني).
* أقواه أنه بحكم اليقين فيها أيضا مطلقا. (النائيني).
* والأظهر أنه كالشك. (الخوئي).
* الأقرب أنه كالشك. (الجواهري).
(2) في اعتبار ما يوجب البطلان نظر لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف لتصحيح الصلاة لا لإبطالها. (آقا ضياء).
(3) الأقوى أنه كاليقين مطلقا نعم في مثل ظن عدم الإتيان بعد التجاوز تتعارض الأمارتان فلا يترك الاحتياط بالإعادة في الأركان وقضاء الفعل المظنون عدم الإتيان به في غيرها كالسجدة والتشهد. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات مطلقا والاحتياط لا ينبغي تركه. (الشيرازي).
* الأظهر أنه كاليقين. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات. (الگلپايگاني).
* أقواه أنه بحكم اليقين فيها أيضا مطلقا. (النائيني).
* والأظهر أنه كالشك. (الخوئي).
* الأقرب أنه كالشك. (الجواهري).