____________________
* لا يترك الاحتياط بالإتيان بسجدة واحدة لو كان في أثناء الصلاة ويتمم الصلاة ثم قضائهما بعدها وكذا الكلام لو كان بعد الصلاة قبل عروض المنافي.
(الخوانساري).
* أو الثانية والثالثة. (الفيروزآبادي).
* إن تذكر بعد السلام قبل المنافي أنه ترك سجدة من الركعة الأخيرة وسجدة من غيرها فالأحوط الإتيان بسجدة من دون قصد الأداء والقضاء ثم الإتيان بالتشهد والتسليم مع قضاء سجدة واحدة وسجدتي السهو مرة لنسيان سجدة واحدة وأخرى لما في ذمته من نسيان السجدة أو السلام الواقع في غير المحل.
(الگلپايگاني).
* إذا كان المنسي سجدتين منهما وعلم المصلي بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان وجب عليه تدارك إحداهما وقضاء الأخرى. (الخوئي).
(1) راجع حكم قضاء الأجزاء المنسية المسألة 7. (الشيرازي).
(2) على الأحوط كما مر وقد تقدم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة.
(الخوئي).
(3) مع صدور المنافي المزبور يقضي السجدتين وسجدات السهو للنقيصة ومع عدمه يضم إليهما سجدة أخرى بعنوان الجزئية إذا شك وهو في محلها مع الإتيان ببقية الصلاة. (آقا ضياء).
* إذا علم إجمالا نقصان سجدتين من ركعتين واحتمل أن تكون إحداهما من الركعة التي لم يفت محل تداركها فيها وجب عليه تداركها وقضاء سجدة أخرى بعد الصلاة على الأظهر. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: وقضاء سجدتين أخريين بعد الصلاة على الأظهر نعم إذا كان الشك بعد الفراغ وقبل الإتيان
(الخوانساري).
* أو الثانية والثالثة. (الفيروزآبادي).
* إن تذكر بعد السلام قبل المنافي أنه ترك سجدة من الركعة الأخيرة وسجدة من غيرها فالأحوط الإتيان بسجدة من دون قصد الأداء والقضاء ثم الإتيان بالتشهد والتسليم مع قضاء سجدة واحدة وسجدتي السهو مرة لنسيان سجدة واحدة وأخرى لما في ذمته من نسيان السجدة أو السلام الواقع في غير المحل.
(الگلپايگاني).
* إذا كان المنسي سجدتين منهما وعلم المصلي بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان وجب عليه تدارك إحداهما وقضاء الأخرى. (الخوئي).
(1) راجع حكم قضاء الأجزاء المنسية المسألة 7. (الشيرازي).
(2) على الأحوط كما مر وقد تقدم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة.
(الخوئي).
(3) مع صدور المنافي المزبور يقضي السجدتين وسجدات السهو للنقيصة ومع عدمه يضم إليهما سجدة أخرى بعنوان الجزئية إذا شك وهو في محلها مع الإتيان ببقية الصلاة. (آقا ضياء).
* إذا علم إجمالا نقصان سجدتين من ركعتين واحتمل أن تكون إحداهما من الركعة التي لم يفت محل تداركها فيها وجب عليه تداركها وقضاء سجدة أخرى بعد الصلاة على الأظهر. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: وقضاء سجدتين أخريين بعد الصلاة على الأظهر نعم إذا كان الشك بعد الفراغ وقبل الإتيان