(مسألة 12): إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها (3).
(مسألة 13): الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك (4) في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأحوط (5) العمل
____________________
* فيه تأمل وكذا ما بعده. (الحكيم).
* بل لم يشرع. (الگلپايگاني).
(1) على الأحوط. (الجواهري).
* على الأحوط وقد مر آنفا بطلان الواجب بالعرض بالشك. (الخوئي).
(2) على الأحوط. (الگلپايگاني، الحائري).
(3) فيه تأمل. (الگلپايگاني).
(4) لا يبعد جواز البناء على الأقل نعم في النذر يعيدها بعد البناء على الأقل وإتمامها لو خالف الظن. (الحائري).
* محل تأمل فالأحوط العمل بالظن بل لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
(5) لا يترك. (البروجردي، النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
* لا يترك وفي الواجب بالعرض يحتاط بالإعادة بعد العمل بالظن.
(الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* بل الأقرب. (الشيرازي).
* بل لم يشرع. (الگلپايگاني).
(1) على الأحوط. (الجواهري).
* على الأحوط وقد مر آنفا بطلان الواجب بالعرض بالشك. (الخوئي).
(2) على الأحوط. (الگلپايگاني، الحائري).
(3) فيه تأمل. (الگلپايگاني).
(4) لا يبعد جواز البناء على الأقل نعم في النذر يعيدها بعد البناء على الأقل وإتمامها لو خالف الظن. (الحائري).
* محل تأمل فالأحوط العمل بالظن بل لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
(5) لا يترك. (البروجردي، النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
* لا يترك وفي الواجب بالعرض يحتاط بالإعادة بعد العمل بالظن.
(الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* بل الأقرب. (الشيرازي).