(مسألة 10): لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة (7) كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
____________________
(1) على إشكال أحوطه البطلان إذا كانت ثنائية. (آل ياسين).
(2) لو شك في المنذورة وكانت ركعتين فالأظهر البطلان. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط بالإلحاق في البطلان مطلقا. (الشيرازي).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) في زيادته يتم النافلة ثم يعيدها كما في الخبر. (الفيروزآبادي).
(5) لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوئي).
(6) إلا إذا دخل في ركن فيرجع ثم يتم ثم يستأنف العمل إن أراد الأثر المخصوص. (الفيروزآبادي).
(7) في تصوير نسيان السجدة والتشهد في النافلة على وجه يوجب القضاء لا التدارك نظر جدا وكذا في سائر أجزائها من جهة الجزم بمقتضى النص بوجوب تداركها ولو دخل في الركن اللاحق وحينئذ لا يتصور لها الفوت إلا في فرض التذكر بعد صدور المنافي ولو سهويا ومن المعلوم أنه موجب لبطلان الصلاة فلا يبقى مجال التدارك حينئذ كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) لو شك في المنذورة وكانت ركعتين فالأظهر البطلان. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط بالإلحاق في البطلان مطلقا. (الشيرازي).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) في زيادته يتم النافلة ثم يعيدها كما في الخبر. (الفيروزآبادي).
(5) لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوئي).
(6) إلا إذا دخل في ركن فيرجع ثم يتم ثم يستأنف العمل إن أراد الأثر المخصوص. (الفيروزآبادي).
(7) في تصوير نسيان السجدة والتشهد في النافلة على وجه يوجب القضاء لا التدارك نظر جدا وكذا في سائر أجزائها من جهة الجزم بمقتضى النص بوجوب تداركها ولو دخل في الركن اللاحق وحينئذ لا يتصور لها الفوت إلا في فرض التذكر بعد صدور المنافي ولو سهويا ومن المعلوم أنه موجب لبطلان الصلاة فلا يبقى مجال التدارك حينئذ كما لا يخفى. (آقا ضياء).