السابع: الشك في ركعات النافلة (1) سواء كانت ركعة كصلاة الوتر (2) أو ركعتين كسائر النوافل، أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير (3) عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل، والأفضل (4) البناء على الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفريضة (5) كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء
____________________
* مر أن الأقوى عدم الرجوع بل يعمل البعض بشكه على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* تقدم حكم المسألة في سابقتها. (الجواهري).
* تقدم الإشكال في الرجوع إلى الإمام في نحو المقام. (آل ياسين).
* مر الإشكال فيه آنفا. (الخوئي).
(1) بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه وإلا بطلت الصلاة على الأظهر. (الخوئي).
(2) الأحوط فيها الإعادة. (الگلپايگاني).
(3) في المسألة مجال للتأمل وإن وجهنا في كتاب صلاتنا وجها له وفاقا للمشهور ولكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر. (آقا ضياء).
* الأحوط البناء على الأقل وكذا في النافلة المنذورة. (الحائري).
(4) بل هذا هو الأحوط. (آل ياسين).
(5) في التمثيل بالأمثلة المذكورة نظر. (الحكيم).
(الإمام الخميني).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* تقدم حكم المسألة في سابقتها. (الجواهري).
* تقدم الإشكال في الرجوع إلى الإمام في نحو المقام. (آل ياسين).
* مر الإشكال فيه آنفا. (الخوئي).
(1) بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه وإلا بطلت الصلاة على الأظهر. (الخوئي).
(2) الأحوط فيها الإعادة. (الگلپايگاني).
(3) في المسألة مجال للتأمل وإن وجهنا في كتاب صلاتنا وجها له وفاقا للمشهور ولكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر. (آقا ضياء).
* الأحوط البناء على الأقل وكذا في النافلة المنذورة. (الحائري).
(4) بل هذا هو الأحوط. (آل ياسين).
(5) في التمثيل بالأمثلة المذكورة نظر. (الحكيم).