(مسألة 4): إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد.
(مسألة 6): لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، وإن كان أحوط (1) فيمن كثر شكه.
الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي (2) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر.
السادس: شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر (3)، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال (4)
____________________
فالأحوط تركه بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بتركه. (الخوانساري).
* إن كان لرفع الشك فلا يترك الاحتياط بالترك. (الشيرازي).
* بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا. (الگلپايگاني).
(1) لا يترك مع التمكن وعدم الحرج. (الگلپايگاني).
(2) وكذلك كل شك زائل. (الحكيم).
(3) الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان منهما لا يرجع إلى المتيقن على الأظهر. (الخوئي).
(4) محل تردد. (البروجردي).
* رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حتى في الأفعال مطلقا لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* وأما في الأفعال فلا يترك الاحتياط على ما يأتي في الظن فيها في المتن.
(الحائري).
* لا يترك الاحتياط بتركه. (الخوانساري).
* إن كان لرفع الشك فلا يترك الاحتياط بالترك. (الشيرازي).
* بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا. (الگلپايگاني).
(1) لا يترك مع التمكن وعدم الحرج. (الگلپايگاني).
(2) وكذلك كل شك زائل. (الحكيم).
(3) الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان منهما لا يرجع إلى المتيقن على الأظهر. (الخوئي).
(4) محل تردد. (البروجردي).
* رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حتى في الأفعال مطلقا لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* وأما في الأفعال فلا يترك الاحتياط على ما يأتي في الظن فيها في المتن.
(الحائري).