(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب (1) على الولي قضاؤها.
(مسألة 19): الظاهر أنه يكفي (2) في الوجوب على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
(مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها (3).
(مسألة 21): لو لم يكن ولي (4) أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت
____________________
(1) على الأحوط. (الگلپايگاني، الخوانساري، الشيرازي).
* فيه نظر. (الإصفهاني).
* على الأحوط كما مر. (الجواهري).
(2) على الأحوط. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* مشكل مع عدم حصول الوثوق من قوله. (الخوانساري).
* في كفايته إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) لكن لا ينوي القضاء إن أتى بها عنه قبل مضي الوقت. (البروجردي).
* إذا لم يؤد عنه. (الحكيم).
* لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضي وقتها كما أن الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت. (الگلپايگاني).
(4) قد مر الاحتياط فيه ومع موت الولي لا يبعد عدم الوجوب إلا مع الإيصاء فيخرج من الثلث. (الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الإصفهاني).
* على الأحوط كما مر. (الجواهري).
(2) على الأحوط. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* مشكل مع عدم حصول الوثوق من قوله. (الخوانساري).
* في كفايته إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) لكن لا ينوي القضاء إن أتى بها عنه قبل مضي الوقت. (البروجردي).
* إذا لم يؤد عنه. (الحكيم).
* لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضي وقتها كما أن الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت. (الگلپايگاني).
(4) قد مر الاحتياط فيه ومع موت الولي لا يبعد عدم الوجوب إلا مع الإيصاء فيخرج من الثلث. (الگلپايگاني).