(مسألة 10): إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا (3).
(مسألة 11): يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
(مسألة 12): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
(مسألة 13): يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة (4)،
____________________
(1) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأن بإتمام الآخر. (الخوئي).
(2) بناءا على لزوم الكفارة على القاضي عن الغير يجب على كل منهما مع التقارن ولو أفطرا على التعاقب وجبت على المتأخر بلا إشكال وعلى المتقدم أيضا على الأحوط. (النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة أفطرا دفعة أو على التعاقب نعم لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شئ عليه. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد كون وجوبها أيضا كفائيا نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخر لا يخلو من وجه. (الخوئي).
(3) سقوطه بمجرد الإيصاء لا يخلو عن قوة. (الإصفهاني).
* ولو ببركة الحمل على الصحة. (آل ياسين).
(4) مع علم الميت ومع جهله أو الشك في حاله لا يجب فلا يجب التكرار. (الإمام الخميني).
* لا يجب على الأقوى. (الإصفهاني).
* بل لا يجب الترتيب في القضاء مطلقا إلا في الظهرين والعشاءين ليوم واحد
* لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأن بإتمام الآخر. (الخوئي).
(2) بناءا على لزوم الكفارة على القاضي عن الغير يجب على كل منهما مع التقارن ولو أفطرا على التعاقب وجبت على المتأخر بلا إشكال وعلى المتقدم أيضا على الأحوط. (النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة أفطرا دفعة أو على التعاقب نعم لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شئ عليه. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد كون وجوبها أيضا كفائيا نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخر لا يخلو من وجه. (الخوئي).
(3) سقوطه بمجرد الإيصاء لا يخلو عن قوة. (الإصفهاني).
* ولو ببركة الحمل على الصحة. (آل ياسين).
(4) مع علم الميت ومع جهله أو الشك في حاله لا يجب فلا يجب التكرار. (الإمام الخميني).
* لا يجب على الأقوى. (الإصفهاني).
* بل لا يجب الترتيب في القضاء مطلقا إلا في الظهرين والعشاءين ليوم واحد