(مسألة 14): المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميت (2) فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم.
____________________
كما مر. (آل ياسين).
* على التفصيل الماضي في القضاء عن نفسه. (الحكيم).
* بناءا على وجوبه في قضاء نفسه وقد مر عدم الوجوب. (الگلپايگاني).
* على الأحوط والظاهر عدم الوجوب. (الجواهري).
* قد مر عدم وجوب الترتيب إلا في المترتبتين. (الخوانساري).
* مر عدم وجوبها. (الخوئي).
* في المترتبتين أداء كما مر. (الشيرازي).
(1) الأقوى كما سبق عدم وجوبه ولا سيما مع الجهل حتى في القاضي عن نفسه بل عدم وجوبه في القاضي عن غيره مع العلم لا يخلو عن قوة. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
* قد مر عدم وجوب التكرار للترتيب. (الحائري).
(2) وكذا غيرهما من الأحكام التي تلحق الفعل باعتبار مباشرته لا باعتبار ذاته كستر تمام البدن وما يلحق الفاعل باعتبار العجز والقدرة فيصلي القادر قائما عمن فات عنه قاعدا ويصلي العاجز قاعدا عمن فاته قائما ولا يجب على الولي الاستنابة مع العجز ولكن الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال العذر والأحوط الاستنابة مع عدمه وكذا في العلم والجهل المعذور فيه موضوعا أو حكما كمن جهل القبلة فصلى إلى الجهة المظنونة أو إلى الأربع مع عدم الظن أو صلى في طاهر كان الميت يعتقده نجسا وهذا بخلاف ما يلحق الفعل لذاته كالقصر والتمام فإنه يراعى فيه حال الميت لا المباشر فيقصر ما فاته سفرا ويتم ما فاته حضرا مسافرا كان المباشر أو حاضرا. (كاشف الغطاء).
* على التفصيل الماضي في القضاء عن نفسه. (الحكيم).
* بناءا على وجوبه في قضاء نفسه وقد مر عدم الوجوب. (الگلپايگاني).
* على الأحوط والظاهر عدم الوجوب. (الجواهري).
* قد مر عدم وجوب الترتيب إلا في المترتبتين. (الخوانساري).
* مر عدم وجوبها. (الخوئي).
* في المترتبتين أداء كما مر. (الشيرازي).
(1) الأقوى كما سبق عدم وجوبه ولا سيما مع الجهل حتى في القاضي عن نفسه بل عدم وجوبه في القاضي عن غيره مع العلم لا يخلو عن قوة. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
* قد مر عدم وجوب التكرار للترتيب. (الحائري).
(2) وكذا غيرهما من الأحكام التي تلحق الفعل باعتبار مباشرته لا باعتبار ذاته كستر تمام البدن وما يلحق الفاعل باعتبار العجز والقدرة فيصلي القادر قائما عمن فات عنه قاعدا ويصلي العاجز قاعدا عمن فاته قائما ولا يجب على الولي الاستنابة مع العجز ولكن الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال العذر والأحوط الاستنابة مع عدمه وكذا في العلم والجهل المعذور فيه موضوعا أو حكما كمن جهل القبلة فصلى إلى الجهة المظنونة أو إلى الأربع مع عدم الظن أو صلى في طاهر كان الميت يعتقده نجسا وهذا بخلاف ما يلحق الفعل لذاته كالقصر والتمام فإنه يراعى فيه حال الميت لا المباشر فيقصر ما فاته سفرا ويتم ما فاته حضرا مسافرا كان المباشر أو حاضرا. (كاشف الغطاء).