(مسألة 16): إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر (4) من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء (5) وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه (6).
(مسألة 17): المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو
____________________
(1) مراعاة تكليف نفسه في الموردين هو الأقوى. (الجواهري).
(2) العمل بمقتضى مذهب الولي مطلقا هو الأقوى. (الجواهري).
(3) ويجب على الولي نية النيابة فلا تبرأ ذمته بإهداء الثواب إلى الميت. (كاشف الغطاء).
(4) مر عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره. (الإمام الخميني).
(5) هذا تفريع على مختاره. (البروجردي).
* تقدم أن الأحوط الوجوب مع عدم العذر. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى وجوب القضاء مطلقا. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن الأحوط القضاء مطلقا. (الگلپايگاني).
* قد مر أن لا يترك الاحتياط فيه. (الحائري).
* قد مر أن الأقوى هو التعميم. (الخوانساري).
* بل يجب عليه على ما مر. (الخوئي).
(6) قد مر تفصيل الكلام فيه فراجع. (آقا ضياء).
(2) العمل بمقتضى مذهب الولي مطلقا هو الأقوى. (الجواهري).
(3) ويجب على الولي نية النيابة فلا تبرأ ذمته بإهداء الثواب إلى الميت. (كاشف الغطاء).
(4) مر عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره. (الإمام الخميني).
(5) هذا تفريع على مختاره. (البروجردي).
* تقدم أن الأحوط الوجوب مع عدم العذر. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى وجوب القضاء مطلقا. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن الأحوط القضاء مطلقا. (الگلپايگاني).
* قد مر أن لا يترك الاحتياط فيه. (الحائري).
* قد مر أن الأقوى هو التعميم. (الخوانساري).
* بل يجب عليه على ما مر. (الخوئي).
(6) قد مر تفصيل الكلام فيه فراجع. (آقا ضياء).