(مسألة 1): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين (4) من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
(مسألة 2): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو
____________________
* على الأحوط وإن كان الأحوط اعتبار التمكن من القضاء في غير المرض من سفر ونحوه. (الجواهري).
* هذا في السفر وأما في غيره فلا بد من التمكن من قضائه وإن كان الأحوط إلحاقه بالسفر. (الحكيم).
(1) مع وجوده وإلا فالمسألة محل إشكال وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية. (آل ياسين).
(2) لا يترك في الذكور من الورثة وكذا مسألة (2). (الشيرازي).
* بل لا يخلو عن قوة في الذكور. (الجواهري).
(3) لا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(4) بل عن الأب كما مر. (الإمام الخميني).
* بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدم. (الخوئي).
* هذا في السفر وأما في غيره فلا بد من التمكن من قضائه وإن كان الأحوط إلحاقه بالسفر. (الحكيم).
(1) مع وجوده وإلا فالمسألة محل إشكال وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية. (آل ياسين).
(2) لا يترك في الذكور من الورثة وكذا مسألة (2). (الشيرازي).
* بل لا يخلو عن قوة في الذكور. (الجواهري).
(3) لا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(4) بل عن الأب كما مر. (الإمام الخميني).
* بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدم. (الخوئي).