(مسألة 3): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره (2) من إخوته الأكبر فالأكبر.
(مسألة 4): لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما (3).
(مسألة 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول (4).
(مسألة 6): لا يعتبر في الولي كونه وارثا، فيجب على الممنوع من الإرث (5) بالقتل أو الرق أو الكفر.
____________________
(1) لا يترك في هذه الصورة. (البروجردي).
* لا وجه للاحتياط في غير هذه الصورة. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* مر الحكم فيه. (الجواهري).
(2) لا يبعد الوجوب إذا كان موت الأكبر قبل مضي زمان يتمكن فيه من القضاء.
(البروجردي).
* إن مات الأكبر بعد تمكنه من القضاء. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط وكذا مسألة (24). (الشيرازي).
(4) فيه نظر والصور ثلاثة فإن تساووا بالسن واختص أحدهم بالبلوغ فالبالغ مقدم وكذا لو تساووا بالبلوغ واختص أحدهم بالكبر فإن الأكبر سنا مقدم قطعا وأما لو تساووا فيهما فالولاية لهما ويقسط القضاء عليهما. (كاشف الغطاء).
(5) لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره. (الخوئي).
* لا وجه للاحتياط في غير هذه الصورة. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* مر الحكم فيه. (الجواهري).
(2) لا يبعد الوجوب إذا كان موت الأكبر قبل مضي زمان يتمكن فيه من القضاء.
(البروجردي).
* إن مات الأكبر بعد تمكنه من القضاء. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط وكذا مسألة (24). (الشيرازي).
(4) فيه نظر والصور ثلاثة فإن تساووا بالسن واختص أحدهم بالبلوغ فالبالغ مقدم وكذا لو تساووا بالبلوغ واختص أحدهم بالكبر فإن الأكبر سنا مقدم قطعا وأما لو تساووا فيهما فالولاية لهما ويقسط القضاء عليهما. (كاشف الغطاء).
(5) لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره. (الخوئي).