الجمهور، والاحتياط يقتضيه وإن كان الأقوى أنها يستباح بذلك: أما أولا فلأصالة الإباحة، والآية لا تدفعها.
وأما ثانيا فلشمول الآية لها، فإن الملك يشمل العين والمنفعة، إذ مقتضاه إباحة التصرف على سائر الوجوه وهو مشترك بين العين والمنفعة، وملك المنفعة أعم من أن يكون تابعا لملك الأصل أو منفردا، والتحليل تمليك منفعة، ويؤيده " أو ما ملكت " إذ لو أريد العين لقيل: " أو من ملكت " وبذلك يظهر عدم المخالفة بين الخبر والكتاب.
وأما ثالثا فلأن الأمة بحكم أصل الكفر محل لقبول تملك كل مسلم، فإذا ملكها مالك منع غيره من الانتفاع بها، فإذا أباح وطأها زال المانع، فبقيت على حكم الأصل، وإنما لم يجز تحليلها بلفظ الهبة والإجارة ونحوهما، لأن الإباحة والحرمة ليس مدارهما على مجرد العقل، ولا على معنى يدرك في ذات المباح يقتضي إباحته، وفي المحرم يقتضي حرمته، بل هما تعبد محض متلقى من الشارع، والشارع إنما حللها بلفظ التحليل لا بالهبة والإجارة ونحوهما.
ثم لا يذهب عليك أن الآية تدل على أن المتمتع بها زوجة، وإلا لكانت محرمة لعدم دخولها في ملك اليمين. وبالجملة: أنهم لما حكموا بإباحة المتعة وتحليل الأمة وجب دخولهما في المنفصلة، وإلا لكانا باطلين، فالمتعة داخلة في الأزواج. قال في الكشاف: فإن قلت: هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت: لا، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح (1).
وأما التحليل فقال بعضهم: إنه داخل في الأزواج، وجعله كالعقد المنقطع فيفتقر إلى مهر وتقدير مدة، والأصل خلافه بل هو داخل في ملك اليمين، فلا صداق فيه ولا أجل. وجعله بعضهم قسما آخر بنفسه وخص الآية بغيره، قال: فإنه غير عزيز على ما اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خص حتى هذا، وهو بعيد، لأن