أنواع النكاح على ما ورد في رواية حسن بن زيد عن الصادق (عليه السلام) منحصرة على ثلاثة أوجه: " نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين " (1) وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): " أيها الناس أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم " (2) وقد سبق أن المتعة داخلة في الأزواج، فلا بد أن يكون التحليل: إما داخلا فيها أو في ملك الأيمان، فلا يكون قسما آخر، وإلا لكان باطلا، والأخبار الصحيحة المستفيضة الصريحة في جوازه تنافيه، ولذلك سلم الأصحاب الحصر في الآية وأدخلوا التحليل في أحدهما، والأخبار الواردة فيه وهي العمدة أكثر من أن تحصى، بل نقلوا الإجماع قبل ظهور المخالف وبعده على جوازه، ولكنه ليس لنا حجة على خصومنا فإنهم لا يقبلون إجماعنا ولا أخبارنا وبالعكس، وإنما الحجة عليهم ما سبق من أصالة الإباحة وشمول الآية وكون الأمة في الأصل محلا لقبول تملك كل مسلم، وبذلك يندفع تشنيعهم علينا في تلك المسألة.
بل نقول: لما ثبت بالعقل والنقل عصمة أئمتنا وطهارتهم وشرف أصولهم وعدالتهم، وأن النبي قرنهم بالكتاب العزيز الذي يجب اتباعه - وهذا يدل على علمهم به - فثبت أن قولهم حجة وجب قبوله واتباعه، قبل أو لم يقبل، فإن عدم قبول قول من قوله حجة لا ينفي حجيته، وإلا لزم أن تكون أخبار الأنبياء وأقوالهم حجة على من لم يقبلها، واللازم باطل بالاتفاق، فإذن لا شناعة على من قبل قول من وجب قبوله وإن أنكره غيره تبعا للآخرين، وهذا بعينه حال السابقين علينا من المؤمنين والكافرين، هذا.
وفي رواية جميل عن فضيل " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال، فقال: نعم قلت يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية نفيسة