والطعن على عاقدها من وجوه:
منها: أنه مخالف بذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله على مذهبي القائلين بالنص والاختيار ولمن نص عليه ولجميع الأمة، وذلك ضلال بغير شبهة.
فأما مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلأن الشيعة تقول: إنه عليه السلام نص على رجل بعينه حسب ما دللنا عليه، ومن خالفها يدعي أنه عليه السلام لم ينص على أحد، وترك أمر الإمامة إلى الأمة بأسرها لتختار من شاءت، والشورى بخلاف الأمرين بغير شبهة.
وأما مخالفته لأبي بكر، فلأنه نعن عليه بالخلافة شاءت الأمة أم أبت، وليست الشورى كذلك.
وأما مخالفته لسائر فرق الأمة، فلا شبهة في مخالفته بالشورى للقائلين بالنص والدعوة والميراث، والاختيار عند القائلين به عقده مردود إلى جميع العلماء، وتسليم العامة في قصير الزمان أو طويله، ولا أحد منهم يجيز عقدها ببعض العلماء، ولا تخص بولايته واحدا من واحد، ولا إماما من مأموم، ولا يعين مقدار زمانه، والشورى بخلاف ذلك.
هذا كله لأنها مقصورة على اقتراح عمر دون سائر الأمة، مع كونه واحدا منها، ولم يجعل الله له ذلك دونها على رأي أحد، ومقصورة على نفر من الأمة تخيرهم برأيه معدودين لا تجوز الزيادة عنده فيهم، ولا أمارة على ثبوت الإمامة باختيارهم فضلا عن دليل، ومنحجز عليهم في الاجتهاد، وترجيح فرقة ابن عوف على الأخرى وتضيق زمان الاختيار، مع إجماع الأمة على أنه لا يحجز في رأي مجتهد ولا تعيين لمدة زمانه، ولا دليل على قبول رأي مجتهد دون مجتهد.
ومنها: شهادته للقوم بالجنة والرضوان من رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلاح كل منهم للإمامة دون سائر الصحابة، ثم نقض ما أبرم، وأكذب ما أخبر من وجوه:
أولها: وصفه كلا منهم بصفة تمنع من صلاحه للإمامة، هذا بالدعابة، وهذا