الثانية والستون: وبتعجيل الفطر.
الثالثة والستون: وبكراهة اشتمال الصماء.
الرابعة والستون: وبكراهة صوم يوم الجمعة منفردا، وكانت اليهود يصومون يوم عيدهم منفردا.
الخامسة والستون: وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم.
السادسة والستون: وبالسجود على الجبهة، وكانوا يسجدون على حرف.
السابعة والستون: وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يميلون.
الثامنة والستون: وبكراهة تغميض البصر في الصلاة.
التاسعة والستون: وبكراهة الاحتضار.
السبعون: وبكراهة القيام بعد الصلاة للدعاء.
الحادية والسبعون: وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف.
الثانية والسبعون: وبكراهة التعلق في الصلاة بالحبال.
الثالثة والسبعون: ويندب الاكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة، وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا.
الرابعة والسبعون: وبالصلاة في النعال والخفاف.
روى سعيد بن منصور عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا في نعالكم، ولا تشبهوا باليهود)، ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ: (خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم، ولا نعالهم).
الخامسة والسبعون: وبكراهة الصلاة في المحراب، وكان لمن قبلنا، كما قال تعالى:
(فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب) (آل عمران 39).
روى ابن أبي شيبة في المصنف، عن موسى الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى).
وروى أيضا عن عبيد بن أبي الجعد رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: أن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات.
وروى أيضا عن ابن مسعود قال: اتقوا هذه المحاريب.
وروى أيضا عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في الطاق.