وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللحد لنا، والشق لأهل الكتاب).
الرابعة والخمسون: وبالنحر ولهم الذبح فيما قاله مجاهد وعكرمة، رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر رضي الله عنهما قلت: ما رواه وكيع، وابن أبي حاتم في تفسيرهما، عن عطاء رضي الله عنه قال: الذبح والنحر في البقر سواء، لان الله تعالى يقول: (فذبحوها) (البقرة 71)، وقال: (فصل لربك وانحر) (الكوثر 2).
الخامسة والخمسون: وبفرق الشعر، ولهم السدل.
روى الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ثم فرق بعد.
السادسة والخمسون: وبصبغ الأحمر والأصفر، وكانوا لا يغيرون الشيب.
روى الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم وغيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود).
وروى الأربعة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحناء والكتم).
السابعة والخمسون: وبتوفير العثانين.
الثامنة والخمسون: وبتقصير السبال فكانوا يقصرون سبالهم، ويوفرون عثانيهم.
العثانين: جمع عثنون وهي اللحية.
وروى البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المجوس، جزوا الشوارب واعفوا اللحى).
وروى مالك والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب).
وروى ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: جاء رجل من المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما هذا؟) قال: في ديننا، قال: (لكن في ديننا أن تحفي الشوارب، وأن تبقي اللحى).
التاسعة والخمسون: وبالعق عن الذكر والأنثى، وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثى.
الستون: وبترك القيام للجنازة.
الحادية والستون: وبتعجيل المغرب.