وللترمذي في (الشمائل)، من حديث سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته كبشة، قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من (في) قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته (1).
ومن حديث ابن جريج، عن عبد الكريم، عن البراء بن زيد بن بنت أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقربة معلقة، فشرب من فم القربة، وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها (2).
* (1) (الشمائل المحمدية): 175، باب (32) ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (213)، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (سنن الترمذي): 4 / 270، كتاب الأشربة، باب (18) ما جاء في الرخصة في الشرب قائما، حديث رقم (1892)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو أقدم منه موتا.
وأخرجه ابن ماجة في (السنن): 2 / 1132، كتاب الأشربة، باب (21) الشرب قائما، حديث رقم (3423)، وفيه: " فقطعت فم القربة، تبتغى بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وأخرجه الإمام أحمد في (المسند): 7 / 587، حديث رقم (26902)، وقال وقرئ عليه هذا الحديث - يعني سفيان - سمعت يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدتي وهي كبيشة (بيت ثابت أخت حسان). (التهذيب).
والحميدي في (المسند) 1 / 172، حديث رقم (354)، وأخرجه ابن حبان في (صحيحه):
12 / 138 - 139، كتاب الأشربة، باب (1) آداب الشرب، ذكر إباحة شرب الماء إذا كان قائما، حديث رقم (5318).
قال الإمام النووي في (شرح مسلم): 13 / 205 - 206، كتاب الأشربة، باب (13) آداب الطعام والشراب وأحكامهما في شرح الحديث رقم (110) بعد أن ذكر حديث كبيشة قال:
وقطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما: أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد.
والثاني: أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء، والله تعالى أعلم. فهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم. والله تعالى أعلم.
(2) (الشمائل المحمدية): 176 - 177، حديث رقم (215) وهو حديث صحيح لغيره، تفرد به الترمذي. وله ما يشهد لصحته من طرق آخر. *