(١) (أخلاق النبي): ١٣٦ ونحوه باختلاف في اللفظ والسياقة في: (فتح الباري): ١٠ / ٢٨٢ - ٢٨٣، كتاب اللباس، باب (٤٠) ينزع نعله اليسرى، حديث رقم (٥٨٥٦)، (مسلم بشرح النووي): ١٤ / ٣١٩، كتاب اللباس والزينة، باب (١٩) استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة، حديث رقم (٢٠٩٧)، (سنن أبي داود): ٤ / ٣٧٧ - ٣٧٨، كتاب اللباس، باب (٤٤) في الانتعال، حديث رقم (٤١٣٩)، (سنن الترمذي) ٤ / ٢١٥، كتاب اللباس باب (٣٧) ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل، حديث رقم (١٧٧٩)، (الشمائل المحمدية): 86، باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (85)، (سنن ابن ماجة): 2 / 1995، كتاب اللباس، باب (28) لبس النعال وخلعها، حديث رقم (3616)، (مسند أحمد):
2 / 463، حديث رقم (7139)، 487، حديث رقم (9273)، 229، حديث رقم (9677)، 251، حديث رقم (9833)، 287، حديث رقم (10080).
أما فقه (الحديث) ففيه ثلاث مسائل:
* أحدها: يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة، ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله، وقص الشارب ونتف الإبط والسواك، والاكتحال وتقلم الأظفار، والوضوءوالغسل والتيمم، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة، وتناول الأشياء الحسنة، ونحو ذلك.
* الثانية: يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم، والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء، ومس الذكر والامتخاط والاستنثار، وتعاطي المستقذرات وأشباهها.
* الثالثة: يكره المشي في نعل واحدة، أو خف واحد، أو مداس واحد إلا لعذر، ودليله هذه الأحاديث (إذا انقطع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها) التي رواها مسلم (وغيره) قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثله، ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه، وربما كان سببا للعثار.
وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها، وأنها ليست واجبة (مسلم بشرح النووي): 14 / 320، باختصار من شرح الحديث رقم (2098).