ومنهم رضي الله عنهم العلاء بن الحضرمي واسم الحضرمي عباد، ويقال عبد الله بن عباد (1) بن أكبر بن ربيعة بن عريقة (2) بن مالك بن الخزرج بن أياد بن الصدق بن زيد بن مقنع بن حضرموت بن قحطان، وقيل غير ذلك في نسبه وهو من حلفاء بني أمية. وقد تقدم بيان كتابته في ترجمة أبان بن سعيد بن العاص، وكان له من الاخوة عشرة غيره فمنهم، عمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين قتله المسلمون في سرية عبد الله بن جحش، وهي أول سرية كما تقدم، ومنهم عامر بن الحضرمي الذي أمره أبو جهل لعنه الله فكشف عن عورته وناداه وا عمراه حين اصطف المسلمون والمشركون يوم بدر فهاجت الحرب وقامت على ساق وكان ما كان مما قدمناه مبسوطا في موضعه. ومنهم شريح بن الحضرمي، وكان من خيار الصحابة. قال فيه رسول الله " ذاك رجل لا يتوسد القرآن " يعني لا ينام ويتركه، بل يقوم به آناء الليل والنهار ولهم كلهم أخت واحدة وهي الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة بن عبيد الله. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، ثم ولاه عليها أميرا حين افتتحها. وأقره عليها الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ولم يزل بها (3) حتى عزله عنها عمر بن الخطاب وولاه البصرة. فلما كان في أثناء الطريق توفي وذلك في سنة إحدى وعشرين، وقد روى البيهقي عنه وغيره كرامات كثيرة منها أنه سار بجيشه على وجه البحر ما يصل إلى ركب خيولهم، وقيل إنه ما بل أسافل نعال خيولهم، وأمرهم كلهم فجعلوا يقولون يا حليم يا عظيم، وأنه كان في جيشه فاحتاجوا إلى ماء فدعا الله فأمطرهم قدر كفايتهم، وأنه لما دفن لم ير له أثر بالكلية، وكان قد سأل الله ذلك، وسيأتي هذا في كتاب دلائل النبوة قريبا إن شاء الله عز وجل. وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث الأول، قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن السائب بن يزيد، عن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: " يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا " وقد أخرجه الجماعة من حديثه. والثاني: قال أحمد: حدثنا هشيم ثنا منصور، عن ابن سيرين، عن ابن العلاء بن الحضرمي أن أباه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه، وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل. والحديث الثالث: رواه أحمد وابن ماجة من طريق محمد بن زيد عن حبان الأعرج عنه. أنه كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين في الحائط - يعني البستان - يكون بين الاخوة فيسلم أحدهم؟ فأمره أن يأخذ العشر ممن أسلم. والخراج - يعني ممن لم يسلم -.
(٣٧٤)