حديثه الطويل الذي سيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته سالمة عن المعارض والله أعلم. وروى البخاري: من طريق الأوزاعي سمعت عطاء، عن جابر بن عبد الله: أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. فأما الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد. قالت قال سعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع (1) أهل إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريقا أخرى أهل إذا علا على شرف البيداء. فرواه أبو داود والبيهقي من حديث ابن إسحاق وفيه غرابة ونكارة والله أعلم. فهذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب أنه عليه السلام أحرم بعد الصلاة وبعد ما ركب راحلته وابتدأت به السير زاد ابن عمر في روايته وهو مستقبل القبلة.
باب بسط البيان لما أحرم به عليه السلام في حجته هذه من الافراد والتمتع أو القران (2) رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك: قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ورواه مسلم عن إسماعيل عن أبي أويس، ويحيى بن يحيى بن مالك. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني المنكدر بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وقال الإمام أحمد : ثنا شريح، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة عن عائشة. وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج: تفرد به أحمد من هذه الوجوه عنها. وقال الإمام أحمد: حدثني عبد الاعلى بن حماد،