* (النظر الرابع) * * (في اللواحق) * * (وفيه مقاصد:) * * (الأول:) * * (في تعقيب الاقرار بالاقرار) * * (إذا كان في يده دار على ظاهر التملك) * بمقتضى اليد * (فقال) * مقرا * (هذه لفلان بل لفلان بها للأول، وغرم قيمتها للثاني) * إن لم يصدقه * (لأنه حال بينه وبينها، فهو كالمتلف) * بلا خلاف معتد به أجده فيه، لعموم " إقرار العقلاء " (1) وللحيلولة التي سمعتها.
بل في الإيضاح من قواعدهم " أن كل إقرارين متساوي الدلالة على الاقرار صدرا من شخص واحد أهل للاقرار حكم عليه لا على غيره بموجب كل منهما لولا الآخر، ويقدم الأول فيما يتعارضان فيه، يعني العين، ويكون تفويتا منه على الثاني " وظاهره الاجماع على ذلك.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون سلمها هو للمقر له أو الحاكم المستند لاقراره وإن حكي عن بعض العامة، خلافا لأبي علي فقال: " إن كان المقر حيا