لتحقق الغصب منه بسبب تعلق حق إجارة ونحوهما مما لا يقتضي الملك، ولا يستلزم ذلك ثبوت الملك لمن أقر له بها باعتبار عدم التنافي لأنه باعترافه أولا بأنه قد غصبها من زيد خرجت عن يده على وجه ينفذ إقراره فيها، ولذا كان كالشهادة، واستلزام الاعتراف بالغصب للاعتراف باليد المقتضية للملك إنما هو إذا لم يتصل به ما يقتضي كونها غير يد ملك كما في الفرض، بخلاف الصورتين السابقتين، لكن مقتضى ذلك عدم وجوب دفعها عليه لمن اعترف بغصبها منه، لاحتمال نفوذ الحق، فيرجع إليه في تفسير الحق، ولم نجد أحدا التزم ذلك، وليس إلا لأن الاعتراف بالغصب مستلزم للاعتراف باليد المقتضية للملك شرعا، فلا يجدي دعوى كونها غير يد ملك وإن اتصل، كما أنه لم نجد من ادعى التعبد في القاعدة المزبورة، وأن صدق الرجوع له مدخلية في ذلك نحو رجوع الشاهد، وإنما ذكروا وجهها ما سمعته مما هو مشترك بين الصور الثلاثة. فالتحقيق حينئذ دفعها للأول والغرامة للثاني.
* (ولو أقر بعبد لانسان فأنكر المقر له قال الشيخ) * بل في المسالك وأتباعه وإن كنا لم نتحقق غير القاضي منهم: * (يعتق) * حتى لو أقر العبد بملكيته لثالث وصدقه * (لأن كل واحد منهما) * أي المقر والمقر له قد * (أنكر ملكيته) * وإقرار العبد غير مقبول * (فيبقى بغير مالك) * والأصل الحرية، وزاد من تأخر عنه في الاستدلال على ذلك بعد أن فرضوا المسألة من دون الزيادة التي ذكرها بما يرجع حاصله إلى ذلك، وهو كونه لا مالك له بنفي المقر والمقر له وإن اختلفت العبارة في تقريره.
وفيه (أولا) أن فرض المسألة لا يتم إلا إذا كانت للمقر يد شرعية على انسان تقتضي سلطنة الملك بحيث يكون مملوكا بمقتضى ظاهر الحال، إذ لو لم يكن كذلك لم ينفذ إقرار المقر وإن صدقه المقر له، بل لا يعد ذلك إقرارا، وحينئذ فلا يلزم من نفي المالك ظاهرا انتفاؤه واقعا بعد أن كان الفرض أن رقية العبد أمر متحقق كما عرفته، بل معنى إقرار المقر أنه ملك وأنه لزيد، وبطلان