الاجماع عليه، وهو الحجة للقول المزبور.
و * (رجوعا في تفسيره الكثرة إلى رواية النذر) * (1) المتضمنة للجواب عما نذرته أم المتوكل إذا عوفي ولدها، وحاصله أن من نذر الصدقة بمال كثير لزمه ثمانين درهما، لقوله تعالى (2) " ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فإنها عدت فوجدت ثمانين موطنا، بدعوى أن ذلك فيها تحديد لأول مصداق الكثرة أينما وقعت في وصية أو إقرار نحو ما وقع في تحديد الوجه (3) والركوع (4) والمسافة (5) وغيرها من الألفاظ التي لا نصيب للعرف في تعيين أول مصاديقها، ولذا قال في محكي الخلاف: " إذا قال: أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثرة " لكن في المحكي عن إقراره الاستدلال بالرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين، ولذا اعترف ابن إدريس وغيره بعدم وجود هذه الرواية، قد سمعت ما حكيناه عنه في الوصايا.
وعلى كل حال فالرواية مرسلة وموردها خاص بالنذر، وإطلاقها في الآية على الثمانين على فرض تسليمها لا يقتضي انحصار أول المصاديق فيها، اللهم إلا أن يراد أن أقصى ما يثبت إطلاقه عليه ذلك لا غير، لكنه أيضا كما ترى.
وعن بعض العامة الموافقة على انحصار الكثير فيما دلت عليه الآية، لكنه جعل العدد اثنين وسبعين مدعيا أن غزواته وسراياه صلى الله عليه وآله كانت كذلك، وفي المسالك " أكثر السير على خلاف الأمرين، والأشهر فيها أن غزواته كانت بضعا