والشهيد في الدروس للنهي في النبوي (1) عن البتراء المفسر في النهاية الأثيرية بأن الوتر ركعة واحدة (2) وللخبر (3) " عن رجل نذر ولم يسم شيئا " - إلى آخره ثم أطنب في المناقشة في الخبرين المزبورين إلى أن قال -: وبالجملة فالاستناد إلى الروايتين لا وجه له من وجوه متعددة، ولعله لهذا لم يستند إليهما السيد وصاحب شرح الكفاية على هذا القول مع ميلهما إليه، وإنما استندا فيه إلى النصوص (4) الدالة على أن الوتر اسم للركعات لثلاث لا لخصوص المفردة، ومشروعية فعلها على الانفراد غير ثابتة، وفي الاستناد أيضا مناقشة، لأن مبناه على عدم ثبوت شرعيتها مفردة، وهو ممنوع، لما عرفت من كونها عندنا صلاة مستقلة، فيشملها عموم الرواية السابقة، ولذا أن الشهيد في الدروس خص ما ذكره من عدم الاجتزاء بها في صورة ما إذا نذر صلاة وأطلق، أما لو قيدها بركعة واحدة قال: الأقرب الانعقاد، ونحوه الشهيد الثاني في المسالك حيث خص محل النزاع بتلك الصورة، قال: ولو صرح في نذره أو نوى أحد هذه الأمور المشروعة فلا إشكال في الانعقاد، وصرح قبل ذلك بثبوت مشروعية ركعة الوتر فقال في تعليل المنع بالاجتزاء بها (5) مع نذر الصلاة مطلقة لا مقيدة بركعة الوتر: أما مع التقييد بها بل مطلق الركعة الواحدة، فينعقد ويلزم الاتيان بها بلا شبهة ".
(٤٠٧)