ما بعد الركعتين بنية الندب وجهان، من سقوط الفرض بالركعتين فلا وجه للوجوب، ومن جواز كون الواجب أمرا كليا ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي وإن جاز تركه كما في الركعتين والأربع في مواضع التخيير، ومثله الكلام في التسبيحات المتعددة في الأخيرتين والركوع والسجود وهذا يتجه مع قصد الزائد ابتداء ".
قلت: لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم تصوره في الأوامر المطلقة التي لا ريب في حصول الامتثال بأول فرد من أفرادها، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال، والتخيير بين الأقل والأكثر في مواضع التخيير إنما هو بين ماهيتين مختلفتين، كما أوضحناه في محله وكذا أوضحنا وجه التخيير في تسبيحات الأخيرتين وغيرها في محالها، ولكن الجميع غير ما نحن فيه من كون الواجب كلي الصلاة ولم يكن صورة تخيير من الشارع حتى تأتي فيه الوجوه المعلومة، فتأمل جيدا.
* (وكذا لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء تصدق بشئ وإن شاء صلى ركعتين) * وغير ذلك مما يصدق عليه أنه قربة، * (وقيل:
تجزؤه) * من الصلاة * (ركعة) * وفيه البحث السابق إلا أنك قد عرفت كون المراد الاتيان بركعة واحدة امتثالا للنذر، لأن المراد عدم الاجتزاء بمثل الوتر لو جاء بها وفاء للنذر، ضرورة عدم كون ذلك محلا للشك في الاجتزاء، لأنها طاعة مشروعة وعبادة معروفة.
لكن في الرياض قد جعل محل الخلاف بين الأصحاب فيها فقال: " وفي الاجتزاء بمفردة الوتر قولان: أجودهما ذلك وفاقا للحلي وجماعة، لأنها من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة عندنا صلاة مستقلة، فيشملها عموم قوله صلى الله عليه وآله (1): " الصلاة خير موضوع " خلافا للشيخين وابن بابويه والقاضي