فعلي الأول يتجه عدم صحة النذر، لأن المعهود من صوم يوم قدومه صوم مجموع اليوم ولم يحصل، وعلى الثاني يصح لصدق الصوم في المجموع، واستتباع الباقي للماضي ".
وفيه أنه وإن قلنا بالثاني يشكل الاجتزاء به عن النذر، لأن أقصاه إعطاء ثواب صوم اليوم لا صدقه، على أنه قد عرفت عدم اقتضاء الصحة في المندوب الصحة في الفرض لحرمة القياس.
ثم قال: " ويمكن رجوع الخلاف إلى أمر آخر، وهو أن الناذر إذا التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم على م ينزل نذره؟ فيه وجهان: أحدهما أنه ينزل على واجب جنسه، لأن المنذور واجب، فيجعل كالواجب ابتداء من جهة الشرع، لقرب الواجب من الواجب، والثاني ينزل على الجائز من جنسه، لأن لفظ الناذر اقتضى التزام الجائز لا الواجب، فلا معنى لالتزامه ما لم يتناوله لفظه، ولعل هذا أظهر، وعليه يتفرع مسائل كثيرة: منها المسألة المذكورة ".
قلت: المتجه جعله قسما مستقلا يلحقه حكم كل منهما إذا اقتضى دليل الحكم المزبور شموله لمثله وإلا فلا، خصوصا مثل الحكم الثابت للمندوب من حيث إنه كذلك، ضرورة أنه لا وجه لثبوته فيه بعد فرض فوات عنوان الحكم، بل لا يصح نذره كذلك لما فيه من الجمع بين المتنافيين كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك وجه الضعف المزبور، بل ربما ظهر الاشكال في الصحة لو قصد بنذره إكمال صومه لو كان ممسكا بناء على اختصاص جواز ذلك من حيث كونه مندوبا لا واجبا فتأمل جيدا.
* (ولو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما) * على معنى صوم ما وافقه من أيام الأسبوع * (سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه) * لما عرفت. * (و) * لكن * (وجب) * عليه * (صومه فيما بعد) * بلا خلاف ولا إشكال، لوجود المقتضي وانتفاء المانع الذي قد كان في يوم القدوم.
* (ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة وسقط النذر