من نظر وحينئذ فما يحكى عن الفاضل من التفصيل بين ذي المزية فينعقد وغيره فلا ينعقد ليس قولا في المسألة، بل مرجعه إلى موافقة الشيخ، وقد عرفت ما فيه، والله العالم.
* (ومن نذر أن يصوم زمانا) * قاصدا به المصداق العرفي الذي لا يعلم أقله إلا عاقل العرف إذ غيره يمكن معرفة بعض أفراده، وأما الأقل الذي لا يزيد ولا ينقص فلا يكاد يتيسر لأحد من الناس إلا السر الإلهي، نحو ما قلناه في الوجه والمسافة والركوع ونحوها مما كشف الشارع عن أقل مصاديقها، ومن هنا * (كان) * عليه في الفرض * (خمسة أشهر ولو نذر حينا كان عليه ستة أشهر) * لخبر أبي الربيع الشامي (1) " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد أتي علي عليه السلام بمثل هذا، فقال: صم ستة أشهر، فإن الله تعالى يقول: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (2) يعني ستة أشهر " وخبر السكوني (3) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر، لأن الله تعالى يقول: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " * (و) * الطعن في سندهما مدفوع بالعمل بين الأصحاب على وجه لم يظهر فيه مخالف كما اعترف به في المسالك.
نعم * (لو نوى غير ذلك عند) * وقوع صيغة * (النذر لزمه ما نوى) * لأن النذر كاليمين في أن العبرة بما نوى، حتى أنه لو نوى الصدق العرفي في زمانه الذي يصدق باليوم لزمه ما نوى، والله العالم.