المتيقن في الصحة، وليس إلا بمراعاة حكم الفريضة من القيام والاستقبال والاستقرار وقراءة السورة ونحو ذلك مما يعلم معه حصول الامتثال، لأن المنذور طبيعة الصلاة لا النافلة منها خاصة، ضرورة كون النفل والفرض من عوارض الصلاة لا من مقوماتها، فهي لولا النذر لكانت نافلة مع فرض عدم سبب آخر يقتضي وجوبها.
وحينئذ فالمتجه الاقتصار في الاجتزاء في مثل الفرض بركعتين، لأنهما القدر المشترك بين الفريضة والنافلة، بخلاف الركعة الواحدة الثابتة في خصوص الوتر، ولا تلازم بين مشروعيتها كذلك ومشروعية نافلة مثلها غيرها بسبب النذر الذي ليس في أدلته ما يقتضي ذلك.
وبالجملة إنما يثبت في النذر ما هو ثابت لذات الصلاة من حيث كونها كذلك مع قطع النظر عن نفلها وفرضها.
ومن ذلك يعلم فساد البناء المزبور، وربما كان في خبر مسمع بن عبد الملك (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق برغيف " نوع إشعار بعدم الاجتزاء بالركعة، كما جزم به الكركي في حاشيته، نعم لو نذر الركعة في خصوص مقامها التي شرعت فيه انعقد، لظهور كون الانفراد ذاتيا لها.
ثم قال في المسالك: " ويستفاد من قوله: " فأقل ما يجزئه ركعتان " أنه لو صلى أزيد من الركعتين صح، وهو كذلك مع إتيانه بهيئة مشرعة في الواجب أو الندب على الوجهين، كالثلاث أو الأربع بتشهدين وتسليم، وربما قيل: إنه لا يجزئ إلا ركعتان، لأن المنذور نفل صار واجبا لم يتعبد في النوافل إلا بركعتين غير ما نص عليه، وهو ضعيف جدا لمنع المقدمتين ".