وفيه ما عرفت من أن الواجب بالنذر ماهية الصلاة، فيجب فيها المتيقن على تقديري النفل والفرض، والثلاث والأربع إنما هو في الفرائض المخصوصة التي لا تشمل المنذورة قطعا، فالمتجه حينئذ الاقتصار على ركعتين، واحتمال كون المراد الاجتزاء في نذر الصلاة بركعة الوتر مثلا وصلاة المغرب ونحو ذلك مما هو مشروع - لأن المراد مشروعية نافلة جديدة بالنذر ركعة أو ثلاث - خلاف ظاهر القائل، وخلاف مقتضى النذر الذي هو السبب في فعلها لا غيره من الأسباب إلا أن يقصد ذلك كما هو واضح.
وفي القواعد " لو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا، ولو نوى غيرها لم يتداخلا، ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال ".
وقد وقع في الدروس ما لا يخفى عليك النظر فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، كما لا يخفى عليك الصحيح منه، قال: " ولو نذر هيئة غير مشروعة كركوعين في ركعة وسجدة واحدة بطل رأسا، ولو نذر هيئة في غير وقتها كالكسوف فوجهان، ولو أطلق عددا لزمه التثنية، لأنه غالب النوافل، وقيل: يجوز محاذاة الفرائض فيصلي ثلاثا أو أربعا بتسليمة، ولو نذر صلاة وأطلق قيل تجزئ الركعة للتعبد بها، والأقرب الركعتان، للنهي عن البتراء (1) وفي إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان، ولا يجزئ الخمس فصاعدا بتسليمة إلا أن يقيده في نذره على تردد، ولو قيده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد، والنهي عن التنفل بها، وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة، ولا تجزئ الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى، لأن التأسيس أولى من التأكيد " إلى آخره.
ومن الغريب ما فيه من انعقاد نذر الخمس فصاعدا بتسليمة خصوصا بعد جزمه سابقا بأنه لو نذر هيئة غير مشروعة لم ينعقد.
ثم قال في المسالك: " ولو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم ففي شرعية