وعن الفاضل في المختلف أن الكثرة إن أضيف إلى المال المطلق أو إلى الدراهم حملت على الثمانين درهما، وإن أضيفت إلى نوع آخر حملت على ثمانين منه، فلو نذر ثيابا كثيرة حملت على ثمانين ثوبا، ولعله للانسياق، وخصوص المرسل (1) عن نثر الدر واللئالي " إن المتوكل نذر التصدق بمال كثير إن عوفي فاستفتى الجواد عليه السلام، فقال: إن كنت نويت الدنانير والدراهم فتصدق بثمانين درهما " وإن كان فيه أن الجواد عليه السلام لم يلحق بأيام المتوكل فهو إما اشتباه والجواب لعلي بن محمد الهادي عليه السلام أو لغير المتوكل من الخلفاء.
وعلى كل حال فالذي يقوي في النفس ما ذكره، كما أن الذي يقوى ما سمعته من ابن إدريس من كون المراد بالدراهم ما تقع به المعاملة وقت النذر، وقد يحتمل إرادة المتعارف منه وقت السؤال، بل قيل: إن ذلك هو المتعين بناء على الاجتزاء بها مطلقا، فيخرج حينئذ قيمتها في مثل هذا الوقت، والله العالم.
* (ولو قال خطير أو جليل فسره بما أراد) * مما قصده به إن كان قصد به شيئا معينا أو مما أراد مما يصدق عليه عرفا ذلك.
* (و) * حينئذ * (مع تعذر التفسير بالموت) * مثلا * (يرجع إلى الولي) * كما في غيره من الألفاظ المطلقة، لكن في المسالك " هذا الوصف وإن كان دالا عرفا على زيادة على المتمول إلا أنه قابل للتأويل بأن المال خطير في نفسه شرعا لترتب الكفر على مستحل القليل منه، وقطع اليد التي قيمتها خمسمائة دينار بربع دينار منه، وغير ذلك، فيرجع إليه في التفسير، كما تقدم بحثه في الاقرار، لكن هنا له أن يفسره بما أراده وإن لم يكن قصد شيئا حالة النذر بخلاف الاقرار، فإن الواجب عليه تفسيره بما يوجب براءة ذمته، بحيث يكون موافقا للواقع ".
وفيه ما لا يخفى من أن المتجه مع عدم قصده المؤول إرادة المعنى العرفي، فلا