ما لا يخفى، بل قد تقدم في كتاب العتق (1) تحقيق الحال في ذلك، ضرورة ابتنائه على صحة عتقه وعدمه الذي قد عرفت ما عندنا فيه، فلاحظ وتأمل كي تعرف أنه لا خصوصية للنذر في المسألة وإن حكي عن الشيخ أنه حمل خبر الحسن بن صالح (2) " أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه " على صورة النذر جمعا بينه وبين خبر سيف بن عميرة (3) " سأل الصادق عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا " المحمول على صورة عدم النذر، لكنه كما ترى واضح الضعف من وجوه.
وربما كان ذلك هو الحامل للمصنف على تخصيص الخلاف في المعين باعتبار أن ما دل على صحته من الرواية المزبورة خاصة المعين، مضافا إلى ما قيل من أن غير المعين لا يتصور فيه القربة، بل وصف المنذور المطلق بالكفر يشعر بعلية الوصف في الحكم، وهو مناف للقربة، لأنه بمنزلة صلته لكونه كافرا، ولا ريب في تحريمه، بخلاف المعين فإنه قد يحصل من خصوصيات بعض الأشخاص ما يوجب ظن صلاحه بالعتق، كما اتفق لمن أعتقه علي عليه السلام، فيتجه قصد القربة فيه، وإن كان هو كما ترى أيضا.
* (ولو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة) * والذكر والأنثى * (والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق) * فإنه حينئذ يكون حرا لا يصلح عتقه عن النذر الذي هو عتق المملوك لا الحر، كما هو واضح، نعم لا بد من عتق الشخص بتمامه في تحقق صدق الرقبة، فلا يجزئ البعض، لعدم الصدق الذي هو مدار في الاجزاء وعدمه، ففي موثق الساباطي (4) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام " في رجل جعل على نفسه عتق رقبة قد أعتق، أشل أو أعرج، قال: إن كان مما يباع أجزاء عنه،