أحد الأمرين، والباقي منهما غير أحدهما الكلي، وهو خيرة الشهيد في الدروس، ولو قيل بوجوب الحج عنه كان قويا، لأن الحج متعلق النذر أيضا وهو ممكن، ونمنع اشتراط القدرة على جميع الأفراد المخير بينها في وجوب أحدها كما ولو نذر الصدقة بدرهم، فإن متعلقه أمر كلي وهو مخير بالصدقة بأي درهم اتفق من ماله، ولو فرض ذهابه إلا درهما واحدا وجب الصدقة به ".
وفيه أن الفرق واضح بين ما ذكره من المثال وبين ما سمعته من الدروس، ضرورة انعدام متعلق النذر الذي هو التخيير قبل حصول سبب انعقاده وهو التمكن، فلا يجدي التمكن بعد ذلك من خصوص الفرد الآخر الذي هو غير المنذور، بخلاف ما ذكره من المثال الذي هو تخيير عقلي لا منذور، بخلاف تعذر أحد الفردين بعد انعقاد النذر، فتأمل، والله العالم.
* (ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأ عنهما) * كما عن النهاية، للصدق وصحيح رفاعة (1) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه من نذره؟ قال: نعم " ولكن * (على تردد) * من ذلك ومن أنه أوجب على نفسه الحج كحج الاسلام الذي لا يجزئ عنه الحج عن غيره، ولأن الأصل عدم تداخل الأسباب.
وربما حمل الخبر على الحج عن غيره تبرعا وفيه أن ذلك أيضا لا يجوز معه التداخل، ولا يناسب اعتبار عدم المال عنده، كما أنه حمل على العجز، وحينئذ وإن لم يجب عليه المنذور ولكن لا بعد في أن يثاب ثوابه، وهو كما ترى. وبقاء الخبر على ظاهره أولى من هذه التمحلات.
نعم لا إشكال في الاجزاء إذا نوى حين النذر العموم للحج عن نفسه وغيره، وربما حمل الخبر عليه، وهو وإن كان بعيدا إلا أنه لا بأس به، مع عدم العمل به، لموهونيته بالاعراض عنه إلا من نادر، إذ هو خير من طرحه حينئذ، والله العالم.