وعن الصدوق والشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة وجوب القضاء، لصحيح ابن مهزيار (1) " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أم كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إلي قد وضع الله الصوم في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إنشاء الله " ونحوه خبر القاسم الصيقل (2).
وحمله على الندب في خصوص العيد كما في المختلف لا داعي له ولا شاهد عليه، بل ظاهره خلافه، وهما كما تضمنا قضاء العيد تضمنا قضاء غيره من الأعذار.
وفي ثالث (3) " عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام، قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك ".
والمناقشة بضعف السند والاضمار والمكاتبة مدفوعة بالانجبار بعمل كثير في مثل السفر والمرض ونحوهما غير العيد، بل عن نهاية المرام نسبته إلى القطع به بين الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بل عن الخلاف التصريح به في المرض على أن خبر ابن مهزيار سليم السند.
ودعوى اضطرابه سندا - باشتماله على محمد بن جعفر الرزاز وهو مجهول - ومتنا - باشتماله على يوم الجمعة الذي لا يقول فيه أحد من الأصحاب بسقوط النذر - فيه يدفعها أن كلا منهما غير موجود في نسخة الكافي التي رواية الشيخ عنها، فلا يبعد أن يكون ذلك من النساخ.
مضافا إلى عدم خروج الخبر عن الحجية بمثل ذلك، فلا محيص حينئذ عن القول بالقضاء في الجميع بعد الصحيح المعتضد بما سمعت من غيره من النص والفتوى وغير ذلك على وجه لا يصلح لمعارضته الموثق المزبور من وجوه ولا غيره