روايات كثيرة وقال النجاشي: إنه كان شيخ بكر بن وائل بالبصرة، ووجهها وسيد المسامعة، وأنه روى عن أبي جعفر عليه السلام روايات كثيرة، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام وأكثر واختص به، وقال أبو عبد الله عليه السلام: (1) " إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا سيار " وهذا المدح لا يقصر عن التوثيق، فلا يبعد العمل بروايته، خصوصا مع تلقي الأصحاب لها بالقبول واشتهار مضمونها بينهم، بحيث لا يتحقق فيه خلاف ".
وهذا كله يدل على أن العمل بمضمون الرواية وإن خالف القواعد، بل تعبير الأصحاب بمضمونها كالصريح في ذلك، ولو كان مفروض المسألة كما ذكره من الموت بعد التمكن لم يحتج إلى هذه المتعبة العظيمة، إذ الحكم حينئذ يكون موافقا للقواعد، ولا كان ينبغي تعبير الأصحاب عن الحكم بما سمعت الذي لا ينكر ظهور إطلاقه في خلاف ذلك، بل وفي عدم اعتبار حصول الولد في حياته، بل وصريح الرواية في خلافه، لأن الإمام عليه السلام قد اقتصر في جواب السائل على ما حكاه من الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وصريحها حصول الادراك بعد الموت، فمع فرض العمل بالرواية المزبورة يتجه الحكم بذلك وإن مات الأب قبل حصول الشرط، وهو الذي يقتضيه إطلاق ما سمعته من الأصحاب.
وما أدري من أين أخذ السيد في الرياض تبعا للسيد في نهاية المرام ما حكاه من الأكثر من اختصاص الحكم بالموت بعد حصول الشرط؟ وقد سمعت عبائر الأصحاب التي هي كعبارة المتن.
نعم قال في الدروس: " لو نذر الحج بولد منه أو عنه لزم، فإن مات الناذر استؤجر عنه من الأصل، ولو مات الولد قبل التمكن فالأقرب السقوط، ولو مات بعده وجب القضاء، والظاهر مراعاة التمكن في وجوب القضاء على الناذر ".
ولكنه كما ترى لم يفرض عنوان المسألة كموضوع الرواية، لعلنا نوافقه،