عن النافع والقواعد والتحرير والإرشاد وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا كما أعترف به السيد فيما تسمعه من نهاية المرام.
وعلى كل حال فالأصل في ذلك حسن مسمع بن عبد الملك (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلي فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه بما ترك أبوه ".
إلا أنه قد يشكل بما في الرياض من " أن مفروض المسألة حصول الشرط المعلق عليه النذر الموجب لاخراجه من أصل التركة أو مطلقا كما في ظاهر إطلاق العبارة المحكي في شرح الكتاب للسيد عن أكثر الجماعة، أو بشرط تمكن الناذر من فعل المنذور في حياته، كما صرح به جده في المسالك، والحال أن ما في الرواية عدم حصول الشرط الذي هو الادراك إلا بعد الوفاة، ومعه لم تشتغل ذمة الناذر بالمنذور أصلا، فلا وجه لاخراجه من تركته أصلا، لأنه فرع تعلقه بذمته حال حياته ليصير دينا عليه يجب إخراجه منها أولا، اللهم إلا أن يكون تعبدا محضا، لكنه فرع وجود القائل به، وليس، لاتفاق الفتاوى على تصوير المسألة بنحو ما فرضناه، ولذا استدل عليها بما أسلفنا أولا، ومع ذلك فيه إشكالات أخر، لكن يسهل الذب عنها بنوع من التوجيهات، فإذا الدليل على الحكم إنما هو ما قدمناه أولا، مضافا إلى عدم الخلاف فيه الظاهر والمصرح به أولا لكن مقتضاه كمقتضى القاعدة الأصولية اختصاص الحكم بصورة تمكن الناذر من المنذور في حال الحياة كما في المسالك، لا مطلقا كما عن أكثر الأصحاب ".
قلت: لكن فيه أن الشهيد نفسه اعترف في المسالك بأن الأصل في هذا الحكم الحسن المزبور، وقال سبطه في نهاية المرام: " هذه الرواية معتبرة الاسناد، لأن طريقها إلى مسمع صحيح وسيد المسامعة وأنه روى عن أبي جعفر عليه السلام