وقد قدمنا (1) أيضا أن آخر الحج رمي الجمار أجمع وإن وقع بعد التحلل، لا طواف النساء كما عن المشهور، لأن الحج اسم لمجموع المناسك التي رمي الجمار منها، ولصحيح إسماعيل بن همام (2) عن الصادق عليه السلام قال " في الذي عليه الحج والمشي في الحج: إذ رمي الجمار زار البيت راكبا، وليس عليه شئ " فلاحظ وتأمل.
وكذا تقدم الكلام أيضا (3) في وجوب القضاء عليه لوفاته الحج ماشيا، لكن من المعلوم أن من فاته الحج يحتاج إلى لقاء البيت لتحلل بأعمال العمرة، فهل يلزمه المشي في تلك الأعمال؟ الأظهر لا، لأنه خرج بالفوات عن كونه حج المنذور، ولذا وجب قضاؤه، فلا يجب فيه عليه المشي، وربما احتمال الوجوب، لوجوب إتمام الحج على نحو ما وقع الشروع فيه، وفيه منع واضح.
ومن ذلك يعلم عدم وجوب المشي لو فسد الحج المنذور ماشيا وإن احتمل في المسالك أيضا، والله العالم.
* (ولو حج راكبا مع القدرة أعاد) * بلا خلاف ولا إشكال مع عدم تعيين النذر في سنة معينة مثلا لعدم خروجه عن عهدة التكليف بوفاء النذر مع القدرة عليه.
أما مع التعيين فمقتضى إطلاق المصنف وغيره ذلك أيضا للاخلال بالمنذور في وقته، وهو عبادة تقضي بأصل الشرع، أي تتدارك حيث لا تقع الأولى على وجهها، كذا مع وجوبها بالعارض مع اشتراكهما في معنى الوجوب، بل تجب الكفارة للاخلال المزبور، ولأن أصل الحج وقع عنه إلا أنه بقي المشي واجبا عليه، ولا يمكن تداركه منفردا، فألزم بحجة أخرى ليتدارك فيها المشي، إذ