لعل مراد المصنف حكاية القول المزبور في أصل المسألة لا خصوص راكب البعض.
* (و) * على كل حال فالقول * (الأول مروي) * وقد تقدم تحقيق الحال فيه في كتاب الحج (1).
* (ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا، وهل يجب عليه سياق بدنة؟
قيل: نعم، وقيل: لا يجب، بل يستحب وهو الأشبه) * بأصول المذهب كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحج (2) فلاحظ.
* (ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشي) * وإن قلنا إن المشي أفضل منه، لما عرفت من كون المدار رجحان المنذور، لا أنه أرجح من جميع ما عداه، ولا ريب في رجحان الحج راكبا في نفسه، لأنه أحد أفراد الطبيعة الراجحة، فما في القواعد - من عدم الانعقاد لو قلنا بكون المشي أفضل لأنه حينئذ مرجوح - واضح الضعف، وأضعف من ذلك دعوى انعقاد أصل الحج دون الركوب مع أن الناذر قصد المقيد دون المطلق، والتحقيق ما عرفت.
* (ويقف ناذر المشي في السفينة) * عند الشيخ وجماعة * (لأنه أقرب إلى شبه الماشي) * ولخبر السكوني (3) * (والوجه الاستحباب، لأن المشي يسقط هنا عادة) * كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج (4) فلاحظ وتأمل.
كما تقدم أيضا في كتاب الحج * (و) * في المقام أنه * (يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء) * عند جماعة، بل قيل إنه المشهور، والتحقيق بعد رمي الجمار، كما سمعت والله العالم.