على أن التفريق مراعي شرعا على بعض الوجوه، خصوصا إذا فرض كونه أشق من التتابع، وليس هو من الأمور الملغاة في نظر الشارع. وحينئذ فلو خالف وصام العشرة مثلا متتابعا احتسب له خمسة منها في وفاء النذر.
* (و) * على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أن * (المبادرة فيها) * أي الأيام المنذورة على الاطلاق * (أفضل) * للأمر بالمسارعة (1) وللخروج عن خلاف القائل بوجوب الفورية فيه * (و) * إن كان الأصح عندنا أن * (التأخير جائر) * ويتضيق بظن الموت أو نحوه مما لا يتمكن بعده.
* (و) * كذا لا خلاف بيننا ولا إشكال في أنه * (لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة) * لاطلاق ما دل (2) على اشتراط ذلك في المنذور، وحينئذ * (فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما لم ينعقد، وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمنى) * بناء على حرمته فيها للناسك أو مطلقا على القولين. * (وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها) * ونحوه مما لا يجوز فيه الصوم، خلافا لبعض العامة، فجعل نذر صوم العيد منعقدا، ويقضي يوما مكانه، وفساده واضح.
* (وكذا لا ينعقد إذا لم يكن متمكنا) * من المنذور بلا خلاف ولا إشكال * (كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد) * مثلا فإنه لا ينعقد عند الشيخ، بل في المسالك في المشهور * (سواء قدم ليلا) * إجماعا كما في الدروس * (أو نهارا أما ليلا فلعدم الشرط) * الذي هو اليوم المراد به لغة وعرفا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلم يحصل يوم قدوم له كي يتحقق خطاب النذر * (وأما نهارا لعدم التمكن من صيام اليوم المنذور) * لأن الفرض مضى بعضه، فالتكليف بصومه تكليف بما لا يطاق، وصوم الباقي منه مع عدم مشروعيته ليس صوم يوم، ولو فرض علمه ليلا بقدومه نهارا فيبيت النية لم يكف أيضا بناء على أن المراد اشتراط فعلية القدوم إذ لا وجوب حينئذ قبله.