في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أوف بنذرك " مؤيدا بالاعتبار، وهو أنه لا يحسن أن يترك بسبب الاسلام ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير التي الاسلام أولى بها، مع أن الحكم استحبابي يتسامح فيه.
* (و) * كيف كان ف * (يشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج) * وفاقا للمشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين كما قيل، للصحيح (1) " ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها " مؤيدا بالمعتبرين (2) المتقدمين في اليمين بناء على شيوع إطلاقها على النذر في النصوص المستفيضة.
* (منها) * ما وقع الاطلاق فيه في كلام الأئمة عليهم السلام كالمعتبرين: أحدهما الموثق بعمار عن سماعة (3) " لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرض أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفره أو رد رقه فقال: لله علي كذا وكذا شكرا فهو الواجب على صاحبه أن يفي به " والثاني (4) " جعلت على نفسي شيئا إلى بيت الله تعالى قال: كفر يمينك، فإنما جعلت على نفسك يمينا فما جعلته لله تعالى فف به ".
و (منها) ما وقع الاطلاق فيه في كلام الرواة مع تقدير الأئمة عليهم السلام لهم