إذن أحد من هذه الثلاثة " وإن كان لا يخفى عليك وجه النظر في كلامه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
وكان سيد المدارك أخذ الاقتصار على المملوك من جده في المسالك، فإنه بعد أن ذكر فتوى الجماعة بالالحاق، وذكر الدليل على ذلك الاطلاق المزبور، وأجاب عنه بأنه مجاز ولا بأس باقرار الإمام عليه السلام على مجازيته، قال: " وعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر من الكتاب والسنة، لا يتخصص في موضع النزاع بمثل هذه التمحلات - إلى أن قال -: أما المملوك فيمكن اختصاصه بذلك من حيث له الحجر عليه وانتفاء أهلية ذمته للالتزام بشئ بغير إذن المولى ".
وفيه أن الحجر عليه لا يتناول قول: " لا إله إلا الله " ونحوهما لو حلف عليها، فالعمدة حينئذ في الاقتصار ما ذكرناه.
بل منه ينقدح الشك في الانجبار بالنسبة إلى إلحاق الولد، لعدم شهرة فيه، والظن المزبور بالمساواة باعتبار اتحاد المنشأ لا دليل على حجيته، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد تقدم تحقيق الحال في اليمين في توقف الصحة على الإذن وأن له الحل، وتقدم ما يتفرع على ذلك، وقد بنى المسألة غير واحد من الأصحاب على ما تقدم هناك، وستعرف ما فيه، بل ظاهر المصنف وغيره هنا الأول، بل صرح بالفساد لو تحرر قبل الإذن الذي قد عرفت هناك أنه من ثمرات القولين.
كما أنه صرح بالاكتفاء بلحوق الإذن هنا كالفضولي بقوله: * (وإن أجاز المالك ففي صحته تردد أشبهه اللزوم) * ولا بأس به بناء على شرطية الإذن، لعموم الأدلة وإطلاقها، كما قدمنا تحقيقه في محله.
وعن التحرير والإرشاد الاشكال في ذلك، إلا أنه قد اخترنا في اليمين عدم اعتبار الإذن وأن له الحل، لاطلاق الأدلة، وكأنه ظاهر الدروس هنا، قال:
" وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك الحرام حتى في الجزاء