عموم أدلة الحجر عليه من الكتاب (1) والسنة (2) وخصوص المروي في الوسائل عن قرب الإسناد (3) " أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده " فما في الكفاية حينئذ من التردد فيه في غير محله.
وكان اقتصار المصنف والفاضل في القواعد والتحرير والشهيد في اللمعة في إلحاق النذر باليمين على الزوجة والمملوك لاختصاصهما بالخبرين (4) المزبورين دون الولد والوالد، ولكن في الإرشاد والدروس إلحاقه بهما أيضا لبعض الوجوه التي عرفتها.
وفي الرياض بعد أن ذكر ما سمعت قال: " ويستفاد منه مشاركة الولد للزوجة والمملوك في توقف نذره على إذن ولداه كما صرح به العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس، فلا وجه لاقتصار العبارة ونحوها من عبائر الجماعة على ذكر الأولين خاصة، كما لا وجه لاقتصار السيد في شرح الكتاب على المملوك، لتطرق القدح إلى ما زعمه - من انحصار ما دل على إطلاق النذر على اليمين في بعض ما مر من الأخبار، وضعفه، وقصور دلالته بأن الاستعمال أعم من الحقيقة يمنع من العمل به - بعدم الحصر، لاستفادته من النصوص التي فيها ما هو معتبر السند بالصحة والموثقية، مع انجبار الضعيف منها بالشهرة التي اعترف بها، وأن مبنى الاستدلال ليس دعوى ثبوت كون الاطلاق بعنوان الحقيقة خاصة يرد (5) ما ذكره، بل إما هي على القول بها أو ما قدمنا إليه الإشارة من كونه مجازا أو استعارة يقتضي الشركة مع الحقيقة فيما يثبت لها من الأحكام الشرعية، ومنها عدم الصحة عند عدم