الأقوى حتى لو كان مضرا.
خلافا لبعض ففصل بينه وبين غير المضر، واختاره في الدروس، قال، " وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم، فلو أذن المولى في العتق أو الاطعام ففي الاجزاء خلاف سبق، وإنما تلزم الكفارة إذا كان الحلف بإذن السيد والحنث بإذنه، ولو حلف بغير إذنه فلغو، وإن حنث بإذنه قال الشيخ: يكفر لأن الحنث من لوزام اليمين، ولو حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فله منعه من الصوم المضر به ولو لم يضر به ففي المنع وجهان، ولو زال الرق ولما يبطله السيد بالأقرب الانعقاد، ويراعى فيه ما يراعى في الحر حينئذ، وكذا لو كان الحلف بإذنه ثم أعتق، فيعتبر حال الأداء ".
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.
واحتمل في القواعد أن له المنع عن المبادرة، قال: " وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة، فإن كفر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صح على رأي وإلا فلا، وكذا يبرأ لو أعتق عنه المولى، ولو حلف بغير إذنه لم ينعقد على قول علمائنا، فإن حنث فلا كفارة ولو بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه، ولو أذن في اليمين انعقدت، وإن حنث بإذنه كفر بالصوم، ولم يكن للمولى منعه، ولو قيل بمنع المبادرة أمكن، ولو حنث بغير إذنه قيل: له منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرا وفيه نظر، فلو حنث بعد الحرية كفر كالحر، وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفير ".
ولو حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه فلا كفارة قطعا، بناء على أن شرط الصحة الإذن وإلا جاء الكلام السابق.
ولو حلف بغير إذن وحنث بها فإن أبطلنا يمينه بدونه فلا كفارة، وإن قلنا بكونها موقوفة ففي المسالك " في استلزام الإذن في الحنث الإجازة وجهان، من ظهور دلالته عليه، ومن احتمال الأمرين، فيستصحب أصالة البراءة، وهو الأجود - ثم قال -: ويتفرع عليهما الصوم، فعلى الأول له الصوم بغير إذنه، لأن الحنث