جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٣٥٤
الأقوى حتى لو كان مضرا.
خلافا لبعض ففصل بينه وبين غير المضر، واختاره في الدروس، قال، " وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم، فلو أذن المولى في العتق أو الاطعام ففي الاجزاء خلاف سبق، وإنما تلزم الكفارة إذا كان الحلف بإذن السيد والحنث بإذنه، ولو حلف بغير إذنه فلغو، وإن حنث بإذنه قال الشيخ: يكفر لأن الحنث من لوزام اليمين، ولو حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فله منعه من الصوم المضر به ولو لم يضر به ففي المنع وجهان، ولو زال الرق ولما يبطله السيد بالأقرب الانعقاد، ويراعى فيه ما يراعى في الحر حينئذ، وكذا لو كان الحلف بإذنه ثم أعتق، فيعتبر حال الأداء ".
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.
واحتمل في القواعد أن له المنع عن المبادرة، قال: " وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة، فإن كفر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صح على رأي وإلا فلا، وكذا يبرأ لو أعتق عنه المولى، ولو حلف بغير إذنه لم ينعقد على قول علمائنا، فإن حنث فلا كفارة ولو بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه، ولو أذن في اليمين انعقدت، وإن حنث بإذنه كفر بالصوم، ولم يكن للمولى منعه، ولو قيل بمنع المبادرة أمكن، ولو حنث بغير إذنه قيل: له منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرا وفيه نظر، فلو حنث بعد الحرية كفر كالحر، وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفير ".
ولو حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه فلا كفارة قطعا، بناء على أن شرط الصحة الإذن وإلا جاء الكلام السابق.
ولو حلف بغير إذن وحنث بها فإن أبطلنا يمينه بدونه فلا كفارة، وإن قلنا بكونها موقوفة ففي المسالك " في استلزام الإذن في الحنث الإجازة وجهان، من ظهور دلالته عليه، ومن احتمال الأمرين، فيستصحب أصالة البراءة، وهو الأجود - ثم قال -: ويتفرع عليهما الصوم، فعلى الأول له الصوم بغير إذنه، لأن الحنث
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تعريف الاقرار في أصل مشروعيته 2
2 في صيغة الاقرار 5
3 في الأقارير المبهمة 32
4 في الاقرار المستفاد من الجواب 79
5 في صيغ الاستثناء 85
6 في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف 103
7 في المقر له وشرائطه 120
8 في تعقيب الاقرار بالاقرار 130
9 في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال 142
10 في الاقرار بالنسب 153
11 كتاب الجعالة في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها 187
12 في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل 189
13 في عوض الجعالة 193
14 فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل 196
15 الجعالة جائزة قبل التلبس 198
16 فيما لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض 202
17 في أحكام الجعالة وهي مسائل 205
18 الأولى - لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا 205
19 الثانية - إذا بذل الجاعل جعلا 205
20 الثالثة - إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة 209
21 فروع 210
22 في مسائل التنازع 214
23 كتاب الأيمان في معنى اليمين وأنه على أقسام 223
24 فيما به تنعقد اليمين 226
25 في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد 254
26 في متعلق اليمين وفيه مطالب الأول 264
27 المطلب الثاني - في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 279
28 المطلب الثالث - في المسائل المختصة بالبيت والدار 301
29 المطلب الرابع - في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول 314
30 المطلب الخامس - في مسائل متفرقة 322
31 في اللواحق وفيها مسائل 340
32 الأولى - الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس 340
33 الثانية - اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد 345
34 الثالثة - لا يجب التكفير إلا بعد الحنث 347
35 الرابعة - لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته 348
36 الخامسة - ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا 349
37 السادسة - إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص 349
38 السابعة - إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق 351
39 الثامنة - لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى 353
40 التاسعة - إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر 355
41 كتاب النذر في معنى النذر وفي أصل مشروعيته 356
42 في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها 356
43 في صيغة النذر 364
44 في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر 377
45 فيما إذا كان متعلق النذر حجا 383
46 في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا 387
47 في مسائل الصوم (أي فيما كان متعلق النذر صوما) 393
48 في مسائل الصلاة (أي فيما كان متعلق النذر صلاتا) 403
49 في مسائل العتق (أي فيما كان متعلق النذر عتقا) 410
50 في مسائل الصدقة (أي فيما كان متعلق النذر صدقة) 414
51 في مسائل الهدي (أي فيما كان متعلق النذر هديا) 424
52 في اللواحق وفيها مسائل الأولى - يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة 433
53 الثانية إذا نذر صوم سنة 433
54 الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان 441
55 الرابعة - نذر المعصية لا ينعقد ولا تجب به كفارة 442
56 الخامسة - إذا عجز الناذر عما نذره 443
57 السادسة - في العهد وأحكامه 445
58 السابعة - في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق 449