أنه كالخارج عن ملكه، لعدم ملكه لمنافعه ولأرش الجناية عليه، وربما فرق بين المشروط والمطلق، فيدخل الأول دون الثاني، بل هو خيرة الدروس، ولو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة ففي دخولها في إطلاق المال وجهان أظهرهما ذلك، ولهذا يصرف في الدين، أما حق الشفعة والاستطراق فلا، وأرش الجناية خطأ أو عمدا إذا عفى على مال من جملة أفراده، والله العالم.
المسألة * (الثامنة:) * * (يقع على القرآن اسم الكلام) * عند الأكثر على ما في المسالك، فإذا حلف أن لا يتكلم حنث بقراءة القرآن حينئذ لقوله تعالى (1) " حتى يسمع كلام الله " ولأن الكلام لغة وعرفا هو المشتمل على الحروف الهجائية قليلا كان أو كثيرا مهملا كان أو مستعملا.
وكذا التسبيح والتهليل والدعاء والذكر وغيرها من النظم والنثر، وقد قال.
رسول الله صلى الله عليه وآله (2): " أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " " ولا إله إلا الله كلمة ثقيلة في الميزان خفيفة على اللسان " (3) ولا ينافي ذلك قوله تعالى (4): " آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثير وسبح بالعشي والأبكار " بعد معلومية كون المراد منه الكلام مع الناس لا مطلق الكلام، كما لا ينافيه عدم انقطاع الصلاة به كقراءة القرآن