المسألة * (الخامسة:) * * (لو قال:) * والله * (لا بعت الخمر فباعه قيل: لا يحنث) * لما عرفت من انسياق البيع الصحيح المتعذر في الفرض، بل قد سمعت دعوى كون البيع حقيقة فيه. * (ولو قيل يحنث كان حسنا) * بل هو المحكي عن الأكثر * (لأن اليمين) * فيه وفي أمثاله * (ينصرف إلى صورة البيع) * صونا للكلام عن الهذر * (فكأنه حلف لا يوقع الصورة وكذا لو قال: لا بعت مال زيد قهرا) *.
نعم في المسالك " على هذا التقدير هل يشترط اجتماع شرائط الصحة لولاه؟
قيل: نعم لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة، فيحمل عليه عند تعذرها، ويحتمل عدمه، للأصل ووجود الصورة على التقديرين " وفي القواعد أن الأول أقرب. قلت:
لا يخفى عليك قوة الثاني، ضرورة تحقق اسم البيع فيه.
* (ولو حلف ليبيعن الخمر) * حقيقة * (لم تنعقد يمينه) * لتعذره.
ولو حلف لا يبيع حنث بالبيع مع الخيار، بل في كشف اللثام " قلنا بالانتقال بمجرده أو لا، لأن البيع إنما هو العقد " بل فيه وفي القواعد " وبالبيع المختلف فيه صحة وفسادا كوقت النداء ما لم يعلم حاله من الصحة والفساد، بأن لا يكون مجتهدا ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد يرجح أحد الرأيين أو يكون مجتهدا مترددا فيهما، وذلك لأن الأصل الصحة، فيحكم بها ما لم يعلم الفساد وإن كان الأصل عدم الحنث " قلت: ولا يخلو بعض ذلك من نظر.