* (و) * كيف كان ف * (يعتبر في الضغث) * حيث يجتزأ به عن الضرب مائة * (أن يصيب كل قضيب جسده) * كما صرح به غير واحد، ليتحقق صدق الضرب به، لكن في المسالك " سيأتي في باب الحدود عدم اشتراط وصولها إليه أجمع، ويكفي انكباس بعضها على بعض، بحيث يناله ثقل الكل، وهنا أولى بالحكم، لما تقدم من أن المقصود من الحد الردع، وهنا الاسم، والآية (1) تدل عليه، ومن المستبعد في العدد المجتمع إصابة جميعه للبدن، خصوصا إذا اجتمعت المائة كما ذكروه، والوجه التسوية بين الأمرين، وحيلولة بعضها ببعض مع إصابة ثقلها كحيلولة الثياب وغيرها مما لا يمنع تأثير البشرة بالضرب، والغرض هنا التخفيف ومراعاة المسمى، كما تدل عليه الآية (2) فالاكتفاء بذلك أولى ".
قلت: هذا الكلام على طوله لا حاصل له، ضرورة عدم جريان ما ثبت في الحدود بدليل خاص في المقام المعتبر فيه صدق المحلوف عليه، فمع فرض عدم الصدق للضرب مائة إلا مع إصابتها أجمع على وجه يتحقق الضرب بها لا يكفي وإن اكتفي بها في الحد للتخفيف بدليله.
نعم قد يقال: لا يعتبر في صدق الضرب بالضغث ذلك لو كان هو المحلوف عليه، فإن المتعارف من الضرب به هو كبسه أجمع ثم الضرب به، وحينئذ لا يحتاج إلى ذكر حكم الحد، وفرق واضح بين الحلف على الضرب مائة وبين الحلف على الضرب بالضغث، بل وبين الضرب بمائة سوط وبينه أيضا.
لكن في القواعد الأقرب الاجتزاء بالثاني عن الأول أي لغير ضرورة، وفي كشف اللثام " لأنه إنما أفاد كون الآلة مائة - ثم قال -: ويحتمل العدم ضعيفا بناء على تبادر التعاقب " ولا يخفى عليك ما في الجميع.
* (و) * على كل حال يبر بالسوط الواحد مائة مرة فيما لو حلف على الضرب بمائة إلا أن ينوى ما لا يشمل ذلك، إذ قد يراد ذلك.
هذا وفي القواعد وظاهر كشف اللثام أنه * (يكفي ظن وصولها إليه) *